مختصر فى الفقه :الوضوء (2)

27/07/2021
شارك المقالة:

فرائضه:

     فرائض الوضوء عند المالكية سبعة، وعند الشافعية والحنابلة ستة، وعند الحنفية أربعة فقط وهو ما ورد فى الآية الكريمة، ونجمل الفرائض عندهم جميعا فيما يلى:

1ـ النية: ومعناها القصد إلى الشئ مقترنا بفعله (إلا الصوم فِإنها تجوز قبله) والنية فى الوضوء تكون للصلاة، فِإن قصد بها التبرد أو التنظيف لا تصح عند الجمهور.

2ـ غسل الوجه: وهو فرض بالإجماع، ويكون من منابت الشعر إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى الأخرى عرضا.

غسل اليدين إلى المرافق: مجمع عليه.

4ـ مسح الرأس: مجمع عليه، ولكن اختلفوا فى القدر الواجب مسحه، فالمالكية والحنابلة يرون مسح جميع الرأس، وغيرهم يرى مسح جزء فقط.

5ـ غسل الرجلين إلى الكعبين: مجمع عليه.

6ـ الترتيب: قال به الشافعية وأحمد وهو سنة مؤكدة عند غيرهما.

7ـ الموالاة: ومعناه تتابع غسل الأعضاء بغير فاصل زمنى، وهو فرض عند المالكية وبعض الحنابلة وسنة عند غيرهم.

8ـ التدليك: وهو فرض عند المالكية وعند غيرهم سنة.

سنن الوضوء ومستحباته:

1ـ التسمية: وهى سنة، قال صلى الله عليه وآله وسلم:(إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء.

2ـ غسل الكفين ثلاثا: فى أول الوضوء، ويجب غسل الكفين قبل وضعها فى إناء الوضوء خاصة لمن استيقظ من نومه.

3ـ السواك: قال صلى الله عليه وآله وسلم:(لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) وسئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يذهب فوه (تنعدم أسنانه) أيستاك؟ فقال:(نعم) قيل: كيف يصنع؟ قال:(يدخل اصبعه فى فيه).

4ـ المضمضة.

5ـ الاستنشاق: إدخال الماء فى الأنف باليد اليمنى.

6ـ الاستنثار: إخراج الماء من الأنف باليد اليسرى.

7ـ تخليل اللحية.

8ـ تثليث غسل الفرائض.

9ـ تخليل الأصابع لليدين والقدمين.

10ـ التيامن: ومعناه البدء باليمين.

11ـ رد مسح الرأس.

12ـ مسح الأذنين: ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة.

13ـ الاقتصاد فى الماء: وعدم الإسراف فيه.

14ـ الدعاء أثناء الوضوء:(اللهم اغفر لى ذنبى ووسع لى دارى وبارك لى فى رزقى).

15ـ الدعاء بعد الفراغ من الوضوء: وهو سنة ثابتة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول:أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) وزاد الترمذى فى روايته:(رب اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين).

16ـ صلاة ركعتين بعد الوضوء:لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:(ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة).

17ـ الشرب من فضلة ماء الوضوء: وهو مستحب عند كثير من الفقهاء وقد فعله النبى صلى الله عليه وآله وسلم.

18ـ التنشيف بعد الوضوء والغسل : وفيه اختلاف بين الاستحباب والكراهة.

مكروهات الوضوء:

1ـ ترك سنة من السنن المذكورة، ومن ترك سنة حرم ثوابها ويكون العمل ناقصا.

2ـ يكره الوضوء فى المكان النجس.

3ـ يكره الكلام فى الوضوء إلا لضرورة، ولا بأس من رد السلام وتشميت العاطس.

4ـ يكره أن يلطم المتوضئ وجهه بالماء عند غسله.

نواقض الوضوء:

1ـ كل ما يخرج من المخرجين: من بول وغائط وريح، ومذى وودى ومنى فى حالة الصحة والاعتياد، والمنى يوجب الغسل.

2ـ النوم الثقيل: الذى يفقد المرء فيه وعيه طال النوم أو قصر، وهذا رأى الماكية، أما الشافعية وجمهور العلماء فيرون أن القاعد المتمكن لا ينتقض وضوءه بالنوم.

3ـ زوال العقل: بأى سبب كجنون أو سكر أو دواء أو بنج وليس فيه خلاف.

4ـ الإغماء: وهو مرض يزيل القوى ويستر العقل.

5ـ مس الذكر: ويرى أبو حنيفة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ويرى المالكية أن وضوء المرأة لا ينتقض بلمس الفرج، ويرى غيرهم أنها كالرجل.

6ـ لمس المرأة الأجنبية: الشافعية يرون أن اللمس مطلقا ينقض الوضوء، ويشترط المالكية قصد اللذة، ويرى الأحناف أن المس لا ينقض الوضوء مطلقا وذلك بالنسبة للامس والملموس، واللمس بحائل ثقيل لا ينقض الوضوء.

7ـ الشك فى الوضوء: فمكن شك هل توضأ أو لا؟ فليتوضأ، ولا يدخل الصلاة إلا وهو متيقن من طهارته، أما الشك فى الحدث بعد الوضوء فلا ينقضه خلافا للمالكية، وإذا شك فى الحدث وهو فى الصلاة أتمها لحرمتها ثم يتوضأ ويعيدها، وقد وردت أحاديث تنهى عن الشك والتعويل عليه.

أشياء لا تنقض الوضوء على المشهور:

1ـ الحجامة أو نزول الدم من أى موضع سوى المخرجين.

2ـالقىء إلا إذا تغير جدا وكانت رائحته كريهة.

3ـ القهقهة فى الصلاة.

    ملحوظة: الحنفيون جعلوا هذه الأمور الثلاثة مفسدة للوضوء.

4ـ لمس العانة أو الخصيتين.

5ـ لمس حلقة الدبر خلافا للشافعية.

6ـ لمس النجاسة أو وصولها إلى عضو من الأعضاء.

7ـ أكل لحم الجزور (الجمل) خلافا لبعض الفقهاء.

8ـ لمس البنت الصغيرة من خمس إلى ست سنين على الأكثر.

وضوء المعذور:

     والمعذور هو الذى يخرج منه الحدث الناقض للوضوء فى غير حال الصحة.

     ويجب على المعذور أن يعالج نفسه أولا، وفى أثناء العلاج له يتوضأ فى أى وقت ويصلى ما شاء من الصلوات، ولا يهتم بهذا الأمر لأن الشارع الحكيم قد عفا عنه حتى لو كان يخرج منه وهو فى الصلاة، لكن يستحب له أن يتوضأ بعد دخول الوقت، ويصلى بعد الوضوء مباشرة، ويستحب له أيضا أن يجدد الوضوء لكل وقت، ولو كان يعلم أن العذر يزول فى وقت معين يسع الطهارة والصلاة انتظر حتى يجئ هذا الوقت فيتطهر ويصلى، وهذا هو مذهب المالكية.

     ويرى الحنفية والحنابلة أن المعذور يجب عليه أن يجدد الوضوء لكل وقت، وألا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ويصلى، ولا ينتقض وضوؤه بهذا الحدث المعذور فيه وإنما ينتقض بحدث آخر، ويرى الحنابلة أن خروج الوقت ناقض للوضوء، فإن توضأ المعذور للعصر مثلا ولم يصله حتى جاء وقت المغرب وجب عليه أن يعيد وضوءه.

     ويرى الشافعية أن المعذور بجب عليه ستة أمور:

1ـ انتظار دخول الوقت.       2ـ حسن الاستنجاء.       3 ـ حشو مكان العذر بغير مشقة.

4ـ الوضوء بعد الاستنجاء مباشرة.   5ـ ينوى بوضوئه إباحة مانع الحدث وليس رفع الحدث.                      6ـ لا يجعل بين الوضوء والصلاة فاصلا، ولا يصلى به لأكثر من فرض أما النوافل فمباحة.

ما يستحب له الوضوء:

1ـ تجديد الوضوء لكل صلاة إن لم توجد مشقة.

2ـ الوضوء لقراءة القرآن وذكر الله.

3ـ قبل النوم  لحديث البراء بن عازب.

4ـ لمن جامع أهله وأراد تأخير الغسل أو معاودة الجماع، (وعند المالكية لا يستحب الوضوء لمن جامع أهله وأراد أن يأكل ويشرب، ولكن يكتفى بغسل يده)، ولا ينقض وضوء الجماع إلا الجماع.

5ـ الوضوء عند الغضب لإطفاء ناره.

6ـ الوضوء مراعاة للخلاف بين الفقهاء فى ما ينقض الوضوء أو لا ينقضه.

7ـ يستحب الوضوء لمن حمل الميت عند الأحناف والشافعية وأحمد، لما رواه أحمد والبيهقى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(من غسّل ميتا فليتغتسل ومن حمله فليتوضأ)، والأمر للاستحباب لا للوجوب.

المسح على الخفين والجوربين واللفائف:

     الخف هو الحذاء الذى يلبسه الرجل والمرأة فى القدمين.

     والمسح على الخفين جائز للمسافر والمقيم للرجل والمرأة لضرورة أو من غير ضرورة وقد وردت أحاديث فى ذلك.

شروط المسح:

1ـ لبس الحذاء على وضوء.

2ـ أن يكون الخف طاهرا ومن الجلد.

3ـ أن يكون ساترا للقدمين ولا يضر إن كان به خروق بسيطة.

4ـ أن يكون قويا يمكن تتابع المشى فيه عادة.

5ـ مدته للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة.

كيفيته:

    يكون المسح على ظاهر القدمين ويكفى المسح مرة واحدة، ويرى كثير من الفقهاء أنه لا يصح المسح على أسفل القدمين.

المسح على الجوربين واللفائف:

     كما يجوز المسح على الخفين يجوز المسح على الجوربين، بشرط أن يكونا غليظتين لا يظهران ما تحتهما ولا ينفذ منهما الماء، وكذلك يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها، وهو ما يلف على الرجلين من البرد أو خوف الحفاء أو الجراح بهما ونحو ذلك.

مبطلات المسح:

1ـ ما يبطل الوضوء اتفاقا.

2ـ انتهاء التوقيت المحدد ومضى المدة.

3ـ نزع الخف والجوارب واللفائف.