مشروعية الزكاة من الكتاب والسنة والإجماع

21/02/2023
شارك المقالة:

        الزكاة هى ركن من أركان الدين ، وفريضة من فرائضه ، وقد تضافرت الأدلة على وجوبها من الكتاب والسنة والإجماع :

المطلب الأول : الكتاب .

     وردت آيات كثيرة تأمر بالزكاة وتحث عليها ، وقد جاء ذكر الزكاة فيها مقترن بالصلاة ، لبيان عظم شانها ، وعلو مكانتها ؛ أذكر عددًا منها :

1-  قول الله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾(1).

وجه الدلالة : أمر الله تعالى المؤمنين بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وكل أمر للوجوب ، فالزكاة واجبة لهذه الآية(2)  .

2- قوله تعالى : ﴿  وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾(3) .

وجه الدلالة : إن الله تعالى أخبر فى هذه الآية أن من يخلص العبادة له ، ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة فى محلها ، فإنه قد استقام على الدين ، وأدى ما عليه ، وقد خص الله تعالى الصلاة والزكاة هنا لعظم أمرهما(4).

3-  يقول الله تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (5).

وجه الدلالة : جاء الأمر فى الآية إلى النبى صلى الله عليه وآله بأخذ الزكاة من أغنياء المسلمين وردها إلى أهلها ، والأمر فى ﴿ خُذْ ﴾ للوجوب ، فدل على وجوب أخذ ولى الأمر مال الزكاة ممن تجب عليه ، وترد إلى أهلها من المسلمين(6).

4- يقول الله تعالى : ﴿ ... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾(7) .

وجه الدلالة : إن الآية جاءت تحذر الذين يكنزون أموالهم من المسلمين ، ومنعهم الزكاة بالعذاب الأليم فى الآخرة ، فالله تعالى لا يعاقب إلا إذا منع ما أوجب(8) ، فقد أوجب الزكاة فى الذهب والفضة ، وغيرها ؛ فوجب علي المسلمين إخراج حقها ، فمن منعها استحق العذاب الأليم يوم القيامة .

المطلب الثانى : السنة  .

وردت أحاديث كثيرة تأمر بالزكاة ، وتحث على مقاتلة مانعيها ؛ ومنها :

1- عن ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ النبى صلى الله عليه وآله : « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ »(9).

وجه الدلالة : أن الزكاة ركن من أركان الدين ، ودعامة من دعائمه ، وهى ثالث أركان الإسلام ، فلا يقوم إسلام المرء إلا بها ، كالشهادتين ، والصلاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع(01).

2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ o قَالَ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ(11).

وجه الدلالة : أن الله تعالى شرع قتال مانعى الزكاة ، وهذا لا يكون إلا لعظم الأمر ورفعة الشأن ، لهذه الفريضة العظيمة(21).

المطلب الثالث: الإجماع  .

      أجمع العلماء فى جميع العصور على وجوب الزكاة ، واتفق الصحابة – رضوان الله عليهم – على قتال مانعيها ومنكريها(31).

وجاء فى بدائع الصنائع " وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على فرضيتها "(41).

وجاء فى الإجماع : " قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَهُوَ إجْمَاعٌ أَنَّ الزَّكَاةَ فِيمَا ذُكِرَ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ : فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ . إذَا بَلَغَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ "(51)

      وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما انتقل إلى الرفيق الأعلى ؛ واستخلف  أَبُو بَكْرٍ الصديق رضي الله عنه ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ ، وامتنع عن أداء الزكاة من امتنع ، فهم  أَبُو بَكْرٍ بقتالهم ، واستشار الصحابة فيهم ، فَقَالَ له عُمَرُ رضي الله عنه: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ »(61) فَقَالَ رضي الله عنه : وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا . قَالَ عُمَرُ رضي اللع عنه فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (71). فأجمعت الصحابة معه على وجوبها بعد مخالفتهم له ، وأطاعوه على قتال مانعيها بعد إنكارهم عليه ، فثبت وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع (81) .  

المطلب الرابع : أدلة وجوب الزكاة في الزروع والثمار

1-  القرآن الكريم  :

قوله تعالي : ﴿  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْض ﴾(91)، وقوله تعالي : ﴿  وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾(02)، وقال المفسرون " أن المراد بالحق هو الزكاة المفروضة ." 

2- السنة :  

- روي الجماعة إلا مسلمًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله قَالَ  :  « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا (12) الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ »(22).  وقَالَ صلى الله عليه وآله : « فِيمَا سَقْتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ »(32)

- عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله: «  فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ ؛ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ(42)  نِصْفُ الْعُشْرِ »(52)

  الزروع التي تجب فيها الزكاة :

        تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض ، وهو قول عمر بن عبد العزيز وفعله وأبو داود الظاهري وأصحابه وقول مجاهد وحماد وداود والنخعي ومذهب أبي حنيفة  .

ويعضد ذلك عموم النصوص من القرآن والسنة  .

أما أحاديث حصر الصدقة في الأقوات الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب فلم يسلم حديث من الطعن ، فلزم التعميم لا التخصيص في هذه الأربعة  .

 النصاب في زكاة الزروع : في المكيلات  :

هو خمسة أوسق للحديث : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُق صَدَقَةٌ »(62).

والوسق ستون صاعًا . فالأوساق الخمسة ثلآثمائة صاع ، والصاع خمسة أرطال وثلث بالحجازي وهو القول الذي تعضده البراهين كلها . وبالرطل المصري 4.8 فيكون نصاب القمح بالأرطال المصرية هو : 4.8 قجم أي أربعة أرداب وتساوي خمسون كيلة  . 

في غير المكيلات مثل القطن ونحوه  :

       اعتبار القيمة فيما لا يوسق ولا يكال ، والقيمة تقدر بما قيمته خمسة أوسق للنص عليه بشرط أن يكون من أوسط ما يوسق لا من الأعلي ولا من الأدني رعاية للطرفين : الممولين الفقراء معًا  .

مقدار الواجب  :

       كذا ما سقي بكلفة من دالية أو ساقية أو دولاب أو ناعور أو غير ذلك ففيه نصف العشر أي 5 % وما سقي بغير مؤنة ففيه العشر أي 10 % ..  ويدخل في التكلفة أن يشتري الماء لأرض أو بستان  .

تقدير الواجب بالخرص  :

      ما هو الخرص ؟ : هو مراعاة مصلحة رب المال والمستحقين ليملك رب المال التصرف فيه بما شاء علي أن يضمن قدر الزكاة ؟

دليل مشروعيته  :

1- عمل به النبي صلى الله عليه وآله فخرص على امرأة بوادي القري حديقة لها عام تبوك , وكان خرصه عشرة أوسق . وقال للمرأة أحصي ما يخرج فأحصته فَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله (72).  وورد أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله: « كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودَ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حَتَّى يَطِيبَ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ » (82)

2- قوله صلى الله عليه وآله : « إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ»(92)

مسألة : هل يخرص في غير النخيل والأعناب ؟

الْخَرْصُ: الْحَزْرُ وَالتَّحَرِّي ، وَهُوَ اجْتِهَادٌ فِي مَعْرِفَةِ قَدْرِ الشَّيْءِ (مِنَ التَّمْرِ وَالْعِنَبِ) لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ الزَّكَاةِ فِيهِ . فَإِذَا بَدَا صَلاَحُ الثِّمَارِ مِنَ التَّمْرِ وَالْعِنَبِ وَحَلَّ بَيْعُهُمَا يَنْبَغِي أَنْ يَبْعَثَ الإْمَامُ مَنْ يَخْرُصُهَا ، وَيَعْرِفَ قَدْرَ الزَّكَاةِ فِيهَا ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ : ( الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) .

وَيُشْتَرَطُ فِي الْخَارِصِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْخَرْصِ ؛ لأِنَّهُ اجْتِهَادٌ فِي مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الثَّمَرِ وَالزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ   فِيهِ ، وَالْجَاهِلُ بِالشَّيْءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الاِجْتِهَادِ فِيهِ ، وَيُجْزِئُ خَارِصٌ وَاحِدٌ إِنْ كَانَ عَدْلاً عَارِفًا ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : وَيُشْتَرَطُ اثْنَانِ كَالتَّقْوِيمِ وَالشَّهَادَةِ(03).

وَإِذَا اخْتَلَفَ الْخَارِصُونَ فَيُعْمَلُ بِتَخْرِيصِ الأْعْرَفِ مِنْهُمْ (13) .

وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ لِمَشْرُوعِيَّةِ الْخَرْصِ بِأَحَادِيثَ مِنْهَا ، مَا ثَبَتَ « أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودَ ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حَتَّى يَطِيبَ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ»(23)

وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : الْخَرْصُ ظَنٌّ وَتَخْمِينٌ فَلاَ يَلْزَمُ بِهِ حُكْمٌ .

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَى الطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : « نَهَى عَنِ الْخَرْصِ »(33).

وَقَالُوا : إِنَّ الْخَرْصَ الْوَارِدَ فِي بَعْضِ الأْحَادِيثِ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَعْلَمَ مِقْدَارَ مَا فِي نَخْلِهِمْ ، ثُمَّ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الزَّكَاةُ وَقْتَ الصِّرَامِ عَلَى حَسَبِ مَا يَجِبُ فِيهَا . وَإِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ تَخْوِيفًا لِلْمُزَارِعِينَ لِئَلاَّ يَخُونُوا لاَ لِيَلْزَمَ بِهِ حُكْمٌ (43) . ( ر: خَرْصٌ ) .

    وأكثر أهل العلم على العمل بالخرص ، وممن كان يرى الخرص سيدنا عمر بن الخطاب وسهل بن أبى حتمة ومروان والقاسم ابن محمد والحسن وعطاء والزهرى وعمرو بن دينار وعبد الكريم بن أبى المخارق ومالك والشافعى وأبو عبيد وأبو ثور .  وحُكى عن الشعبى أن الخرص بدعة (53).

وقال أهل الرأى : الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم وإنما كان الخرص تخويفًا للأكرة لئلا يخونوا فأما أن يلزم به حكم فلا . وقال داود : لا خرص إلا فى النخيل فقط (63) .

 

(1) سورة البقرة ؛ الآية رقم  : 43 .

(2) الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى الخزرجى القرطبى ( ت : 671هـ)  ، تحقيق : أحمد البردونى وإبراهيم أطفيش ، 1 / 364  ، ط : 2 ، 1384هـ - 1964م ، دار الكتب المصرية ، القاهرة .

(3) سورة البينة ، الآية رقم : 5 .

(4) فتح القدير ، الشوكانى محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكانى اليمنى ، ( ت : 1250هـ ) ، 5 / 578 ، ط : 1 ، 1414هـ ، دار ابن كثير ، دار الكلم الطيب ، دمشق ، بيروت .  والجامع لأحكام القرآن ، القرطبى ، 20/ 144 .

(5) سورة التوبة ؛ الآية رقم  : 103 .

(6) الجامع لأحكام القرآن ، القرطبى ، 8 / 242 .   

(7) سورة التوبة ؛ الآية رقم  : 34 .  

(8) تفسير الإمام الشافعى ، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبى القرشى الشافعى ( ت : 204هـ ) ، جمع وتحقيق ودراسة : د . أحمد بن مصطفى الفرَّان ،  2 / 924  ، ط : 1 ، 1427هـ  - 2006م ، دار التدمرية   .

(9) ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) : أخرجه : البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (1/49) ، كِتَابِ الْإِيمَانِ ، ، حديث رقم : (8) . ومسلم في صحيحه (1/45) ، كِتَابِ الْإِيمَانِ ، ، حديث رقم : (16)   .

(01) شرح صحيح البخارى ، أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال ( ت : 449هـ)، تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم ، 1/ 59 ، ط : 2 ، 1423هـ - 2003م ، مكتبة الرشد   . 

(11) ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) : أخرجه : البخاري 1/12 ( 25 ) ، ومسلم 1/39 ( 22 ) ( 36 ) .

(21) شرح صحيح البخارى ، ابن بطال ، 3 / 390 .  

(31) الإجماع ، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى ( ت : 319هـ ) ، تحقيق : فؤاد عبد المنعم أحمد  1 / 45  ، ط : 1 ، 1425هـ - 2004م ، دار المسلم للنشر والتوزيع .

(41) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسانى ، ( 2 / 3 ) ، ط : 2 ، 1406هـ - 1986م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

(51) الإجماع ، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى ، تحقيق : أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ، ص : 51. رقم : 108 ، ط : 2 ، 1420هـ - 1999م ، مكتبة الفرقان ، عجمان .    

(61) ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) : أخرجه : البخاري 1/12 ( 25 ) ، ومسلم 1/39 ( 22 ) ( 36 ) .

(71)  ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) : أخرجه: البخاري 2/131 (1399) و(1400) ، ومسلم 1/38 (20) (32) . 

(81) الحاوى الكبير ، على بن محمد بن حبيب الماوردى ، تحقيق : على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ، ( 3 / 73 ) ، ط : 1 ، 1414هـ - 1994م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .  

(91) سورة البقرة ، الآية رقم : 267  .

(02) سورة الأنعام ، الآية رقم :  141 .

(12) الزرع لا يسقيه إلا ماء المطر .

(22) أخرجه : البخاري 2 / 133 ، ومسلم 2 / 675 برقم (981) ، وأبو داود 2 /  252، 253 ، برقم (1596، 1597) ، والترمذي 3 / 31، 32، برقم (639، 640) ، والنسائي 5 / 41-42 برقم (2488-2490) ، وابن ماجه 1 / 580، 581 برقم (1816-1818) ، والدارقطني 2 / 97، 130، وعبد الرزاق 4 / 133، برقم (7232) ، والطبراني في الصغير 2/ 114، والبيهقي 4 / 129، 130،  131 .

(32) صحيح : أخرجه : البخاري ، كِتَابِ الزَّكَاةِ ، الحديث: 1483. وأبو داود ، كِتَابِ الزَّكَاةِ ، الحديث: 1596.

(42) السانية : الغرب وأداته أو الإبل وغيرها مما يُسْتَقى عليها الماء .

(52) أَخْرَجَهُ : مُسْلِمٌ  (981) ، كِتَابِ الزَّكَاةِ ، بَاب مَا فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَأَبُو دَاوُد (1599)  .

(62) (متفق عليه) : أخرجه : البخاري في كِتَابِ الزَّكَاةِ ، باب 56 (1447) .  ومسلم في كِتَابِ الزَّكَاةِ ، حديث 1 ، 3، 4 (979) . وأبو داود فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ باب 20 . والنسائي فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ باب 45 .  

(72) أخرجه : البيهقي ( 4/ 123، 124) . 

(82) أخرجه : أبو داود ( 2 / 260 ، تحقيق عزت عبيد دعاس ) .   

(92) أخرجه :  أَبُو دَاوُد (1605) ، والتِّرْمِذِيُّ (643) ، وَالنَّسَائِيّ 5/ 42 ، وأحمد 3/ 448 ، وابن الجارود (352)، وابن خزيمة (2320)  ، وابن حبان (3280) ، والحاكم 1/ 402 ، والبيهقي 4/ 123 .

(03) الخرشي علي مختصر سيدي خليل ، محمد بن عبد الله بن علي الخرشي 6 / 192، 193، دار الكتب العلمية، ومغني المحتاج 1 / 387 ، وحاشية الدسوقي 1 / 454 ، وجواهر الإكليل 1 / 126 ، والمغني 2 / 706، 707 .

(13) جواهر الإكليل 1 / 126 .

(23) أخرجه : أبو داود ( 2 / 260 ـ تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث عائشة ، وفي إسناده جهالة . ولكن له شاهد من حديث عبد الله بن عباس أخرجه أبو داود ( 1 / 697 ـ 698 تحقيق: عزت عبيد دعاس ) وإسناده صحيح . 

(33) أخرجه : الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 2 / 41 ، ط : مطبعة الأنوار المحمدية ) وفي إسناده ضعف .

(43) عمدة القاري ، أبى عبد الله محمد بن أحمد العيني للعيني 9 / 68 ـ 69 ، ط : دار الفكر  العربى .

(53) انظر : الحاوى ، 3/ 220 .   

(63) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ابن رشد 1/ 350 ، مطبعة الاستقامة 1371هـ .

د. أشرف فتحى محمود الجندى