الزكاة في الزراعات المستحدثة بعد عهد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ومصارفها الشرعية

20/12/2022
شارك المقالة:

التمهيد

ويتضمن ثلاثة مباحث كالتالى :

المبحث الأول : تعريف الزكــاة والصدقة  

المطلب الأول :  تعريف الزكــاة .

المطلب الثانى : تعريف الصدقة .

المبحث الثانى : مشروعية الزكاة من الكتاب والسنة والإجماع

المطلب الأول : الكتاب .

المطلب الثانى : السنة  .

المطلب الثالث: الإجماع  .

المطلب الرابع : أدلة وجوب الزكاة في الزروع والثمار .

المبحث الثالث : المقصود بالزراعات المستحدثة .

المطلب الأول : تعريف الزراعة .

المطلب الثانى : أهمية الزراعة .

المطلب الثالث : فروع الزراعة  .

المطلب الرابع : الفرق بين أدوات الزراعة قديمًا وحديثًا .

التمهيد

ويتضمن ثلاثة مباحث كالتالى :

المبحث الأول : تعريف الزكــاة والصدقة  

المطلب الأول :  تعريف الزكــاة :

          في اللغة)1(: اشتقاق الكلمة في اللغة : من زكا يزكو زكاء وزكوا ، فيقال : زكا الزرع يزكو زكو إذا نما ، وكل شيء يزداد فهو يزكو زكاء .

فكلمة الزكاة هنا مصدر بمعني النماء والزيادة .

   وتطلق علي الطهارة والنماء والبركة ، ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالي :  ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾[التوبة : 103] . 

       ويقول أهل العلم أنها سميت زكاة لما فيها من تزكية النفس والمال والمجتمع ، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله : « لا يَقْبَلُ اللَّهُ صلاةً بِغَيْرِ طهُورٍ ، ولا صَدَقةً مِنْ غُلُولٍ »)2(، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم : « مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَمَا زَادَ الله عبدا أنفق إِلَّا عِزًّا ، وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ »)3(.

    تعريف الزكاة في اصطلاح الفقهاء)4(:

عرفها الحنفية بأنها : " اسْمٌ لِفِعْلِ أَدَاءِ حَقٍّ يَجِبُ لِلْمَالِ يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهِ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ لِأَنَّهَا تُوصَفُ بِالْوُجُوبِ " .

وعرفها المالكية بأنها : " إخْرَاجُ مَالٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ بَلَغَ نِصَابًا لِمُسْتَحِقِّهِ إِن تَمَّ الْمِلْكُ وَحَوْلٌ غَيْرِ مَعْدِنٍ وَحَرْثٍ " .

وعرفها الشافعية بأنها :" اسْمٌ لِقَدْرٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يَجِبُ صَرْفُهُ لِأَصْنَافٍ مَخْصُوصَةٍ بِشَرَائِطَ".  

وعرفها الحنابلة بأنها : " حق وَاجِب فِي مَال مَخْصُوص لطائفة مَخْصُوصَة فِي وَقت مَخْصُوص " .

       والزكاة هي :  جزء معلوم من مال معلوم ، يؤدى إلي مستحقيه ، عبادة لله ، وطاعة ، وتعني كذلك التزكية للنفس والمال والمجتمع ، ولقد أمر الله عز وجل بها في كتابه العزيز بقوله : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [البقرة: 43] ، وقوله تبارك وتعالي : ﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ ﴾[ الحج:41 ]  ، ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم :  « مِنْ تَمَامِ إِسْلامِكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ »)5(

ويطلق علي الزكاة أحيانا صدقة ، فالزكاة صدقة ، والصدقة زكاة ، يفترق الاسم ، ويتفق المسمي ، فقد وردت الزكاة في القرآن باسم الصدقة ، مثل قوله تبارك تعالي : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾[ التوبة: 60 ]  .

  العلاقة بين المعني اللغوي والمعني الشرعي :

       توجد كل المعاني اللغوية في المعني الشرعي ، لأنها تطهر مؤديها من الذنوب ومن صفة الشح والبخل ، والمال بإنفاق بعضه ، وتنميه بالخلف ؛ قال تعالي : ﴿ ... وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾[ سبأ: 39 ] ؛ وقال أيضًا : ﴿ .. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ..﴾[ البقرة: 276 ] ، وبها تحصل البركة « لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ »)6( ، ويمدح بها الدافع ويثني عليه بالجميل ؛ قال تعالي :   ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾[ المؤمنون: 4 ]؛ وقال سبحانه : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴾[ الأعلى ، الآية رقم : 14]، وتطهر الفقير من الحقد والحسد ، والمجتمع الإسلامي فتوجد فيه روح التعاون والتألف بين الغني والفقير .

المطلب الثانى : الصدقة

تعريف الصدقة فى اللغة والاصطلاح :

       الصدقة فى اللغة : يقول ابن فارس فيها : الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة فى الشيء قولا وغيره )7(.

       ويقول الفخر الرازى فى تفسيره : " قال أهل اللغة ( ص . د . ق ) صدق على هذا الترتيب موضوع للصحة والكمال ، من ذلك قولهم : رجل صَدْقُ النظر ، وصدق اللقاء ، وصَدَقُوهم القتال ، وفلان صادق المودة ، وهذا خَلٌّ صادق الحُموضة ، وشيء صادق الحلاوة ، وَصَدَقَ فلانٌ في خبره ، إذا أخبر به على الوجه الذي هو عليه صحيحًا كاملًا ، والصَّدِيقُ سُمِّي صَدِيْقًا لِصِدْقِهِ في المَوَدَّة ، والصَّدَاقُ سمي صَدَاقًا لأن عقد النكاح به يتم ويَكْمُل ، وسَمَّى الله تعالى الزكاةَ صَدَقَةً لأن المال بها يَصِحُّ ويكْمُل ، فهي سبب لكمال المال ونماه ، كما أن الزكاة سميت زكاة لأن بها تزكو الأموال وتنمى وتزداد بأن يبارك الله فيها ")8(.

وقال القرطبى : " .." صَدَقَةً " مَأْخُوذٌ مِنَ الصِّدْقِ ، إِذْ هِيَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ إِيمَانِهِ ، وَصِدْقِ بَاطِنِهِ مَعَ ظَاهِرِهِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ " )9(.

والصدقة فى الاصطلاح : قال الجرجانى: " هى العطية من المال التى يبتغى بها المثوبة من الله ، والتى يبدو بها صدق الإيمان بالغيب ")01( .

       ولو قال بدل العطية هى النفقة من المال لكان أولى ، لأن الإنفاق هو إخراج المال من الملك ، والإعطاء لا يقتضى الإخراج من الملك ، فأنت تعطى زيدا ليشترى لك الشيء ، وتعطيه ليتجر لك به ، ولا يخرجه ذلك عن ملكك )11(، وقيل فى تعريف الصَّدَقَةُ هِيَ : " تَمْلِيكُ الْمَال فِي الْحَيَاةِ مَنْ يَحْتَاجُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا ")21( .

        وقد خصت لفظة " الصدقة " فى غير الإنفاق على النفس أو الأهل أو الوالدين ، وذلك لأن النفقة قد تكون لاجتلاب مودة أو لسد حاجة أو ما شابه ، بينما الصدقة  خُصت لسد الخلة ورفع الحاجة ، لذا لم تسم النفقة على النفس أو الأهل أو الوالدين صدقة)31(.

       وتقسم الصدقة إلى صدقة واجبة ومندوبة ، والصدقة الواجبة هى نفسها الزكاة المحددة والمقدرة بالأنصبة ، بدليل استعمال هذه اللفظة فى القرآن المدنى فى وقت تقنين أمر الزكاة والإشراف على أخذها، ويدل على هذا أيضًا : قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : «  لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أَواقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ »)41(.

ووجه الدلالة : أنه لما اقترن استعمال هذه اللفظة بتعيين النصاب دل ذلك على أنها الصدقة المفروضة وهى الزكاة ، إذ أن الصدقة المندوبة ليس لها نصاب ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضى الله عنه :  « ... فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ ... »)51( .

 ووجه الدلالة : أنه عبر عن الزكاة المفروضة بلفظة الصدقة .   

       ومما يدل على أن الصدقة تطلق على العطاء المندوب غير الزكاة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ »)61(، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « .. خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى .. » )71(، وهى تعم صدقة الفريضة والتطوع . وحديث أبى طلحة)81( لما سمع قوله تعالى : ﴿ لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ  ﴾[ آل عمران:92 ]  .

« وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ )91( وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لله أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم ) : « بَخٍ بَخٍ )02( ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنَّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ » . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَة فِي أَقَاربه وَفِي بني عَمه »)12(، ولم تكن تلك الصدقة واجبة عليه ، فتصدق بها ، وقال : « صَدَقَةٌ لله أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا»)22( ، فوصف المندوب من النفقة بأنه صدقة.

 الهومش:

 

)1( لسان العرب ، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل ، جمال الدين بن منظور : 2 / 35 ، 15مج ط: 1 ، دار صادر ، بيروت ، والمصباح المنير فى غريب الشرح الكبير ، أحمد بن محمد بن على الفيومى ثم الحموى ( ت : 770هـ)،  ص : 436 ، المكتبة العلمية ، بيروت .  مختار الصحاح ، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الحنفى للرازي ( ت : 666هـ ) ، تحقيق : يوسف الشيخ محمد ، ص : 218 ، ط : 5 ، 1420هـ - 1999م ، المكتبة العصرية ، الدار النموذجية ، بيروت ، صيدا . والمجموع شرح المهذب ، أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف النووى ( ت : 676هـ ) ،  6 / 325 ، دار الفكر .

)2( ( صَحِيح ) : أخرجه : مسلم برقم : (224) .

)3( ( صَحِيح ) : أخرجه : مسلم في البر حديث 69 (2588) ، والترمذي البر والصلة (2029) ، ومسند أحمد ابن حنبل (2/ 386) ، وموطأ مالك الجامع (1885) ، والدارمي الزكاة (1676) .

)4( شرح فتح القدير علي الهداية : 2 / 153 ، ورد المحتار علي الدر المختار ، ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى ( ت : 1252هـ ) : 3 / 170 – 171 ، ط : دار الكتب العلمية ، وحاشية الدسوقي علي الشرح الكبير : 2 / 3 ، ط : دار الكتب العلمية ، ومواهب الجليل فى شرح مختصر خليل ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسى المغربى المعروف بالحطاب الرُّعينى المالكى ( 954هـ ) : 2/ 255 ، ط : 3 ، 1412هـ - 1992م ، دار الفكر . وشرح مختصر خليل  ، محمد بن  عبد الله الخرشى المالكى أبو عبد الله (ت : 1101هـ ) : 1 / 322 ، دار الفكر للطباعة ، بيروت  . ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، شمس الدين محمد ابن أبى العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملى : 3 / 43 ، ط : 1404هـ - 1984م ، دار الفكر ، بيروت ، ومغني المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج ، شمس الدين ، محمد بن أحمد الخطيب الشربينى الشافعى ( ت : 977هـ) : 2/12 ، ط : 1 ، 1415هـ - 1994م ، دار الكتب العلمية ،  وكشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى ( ت : 1051هـ ) : 2 / 166 ، دار الكتب العلمية ،  والروض المربع شرح زاد المستنقع ، منصور بن   إدريس البهوتى ( ت : 1051هـ ) ،  1 / 155 ، دار المؤيد ، مؤسسة الرسالة .

)5( الخبر : أخرجه :  الطبرانى فى الكبير: 18/8؛ والبزار كما فى كشف الأستار: 1/415  ، وابن أبي عاصم ، في "الآحاد والمثاني " (4/309 /2334) ، والهيثمى في مجمع الزوائد :ـ 3 / 62 .

)6( ( صحيح لغيره ): أخرجه : مسلم في صحيحه ، وروايته فيه : « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ » فِي بَاب البرِّ والصِّلة رقم : ( 2588 ) ، وأحمد (1/ 193) (1674) ، والبزار (3/ 244) ، وأبو يعلى (2/ 159) .  

)7( معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس بن زكريا الأنصارى الرازى  ، ( 2/71 – 72 ) مادة (ص د ق)  ،   ط :   1 ، 1999م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، والمعجم الوسيط ،  مجمع اللغة العربية ، 1/ 215 .    

)8( التفسير الكبير ، الفخر الرازى محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ، ( 7/71 ) ( مرجع سابق ) ، وانظر : تاج العروس من جواهر القاموس  ،  محمد مرتضى الحسينى الزبيدى ، تحقيق : على شيرى ، ( 13 / 262 ) ، ط : 1 ، 1994م ، دار الفكر وينظر: " تهذيب اللغة " 2/ 1542، " المفردات " 280 – 282 .

)9( تفسير القرطبى ( الجامع لأحكام القرآن )  ، محمد بن أحمد بن فرح الأندلسى ، أبو عبد الله القرطبى ، ( 8 / 249) انظر : CD المكتبة الشاملة ، الإصدار الثانى ( بتصرف ) .   

)01( التعريفات ، على بن محمد بن على الزين الشريف الجرجانى ( ت : 816هـ ) ، ضبطه وصححه جماعة من العلماء،  ص : 174 ، ط : 1 ، 1403هـ - 1983م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان . وانظر : التوقيف على مهمات التعاريف ، محمد عبد الرؤوف المناوى ، تحقيق: د. محمد رضوان الداية ، ص : 453 ، ط : 1410هـ ، دار الفكر ، دمشق ، بيروت .  

)11( الفروق اللغوية أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل  العسكرى ، مج 1 ، علق عليه ووضع حواشيه : محمد باسل عيون السود ،  ص : 189   ، ط : 1 ، 2000م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .      

)21( المغني والشرح الكبير في ذيله ، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلى المقدسى ثم الدمشقى الحنبلى ( ت: 620هـ ) ،  6 / 246 ، ط : 1388هـ - 1968م ، مكتبة القاهرة ،  وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى ( المالكى ) ، ( ت : 1230هـ ) ،  4 / 97 ، دار الفكر ، وانظر : مصارف الزكاة  وتمليكها فى ضوء الكتاب والسنة ، خالد عبد الرازق العانى ، ص : 44 ، ط : 1 ، 1999م ، دار أسامة ، عمان .    

)31( انظر : الفروق اللغوية أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل  العسكرى ، ص : 192 ، رقم الفرق : 445  مرجع سابق .

)41( ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) : أخرجه : البخاري (1447) ، واللفظ له ، ومسلم (979) ، والنسائي (5/ 17) .       

)51( أخرجه : البخاري ( 7372 ، 1458) ، ومسلم 1/ 51 (31) .

)61( أخرجه : البخاري  ، كِتَابِ الْإِيمَانِ ، (1/ 20) رقم الحديث : ( 55 )  وكذلك (4006) (5351)  .   

)71( أخرجه :  أبو داود : (1675) ، وابن حبان : (840) ، والحاكم : (1/ 285، 413) ، والبيهقي في "الكبرى" (7777) .

)81( زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصارى الخزرجى ، أبو طلحة ، مشهور بكنيته ، كان من فضلاء الصحابة ، وهو زوج أم سليم ، شهد بدرا ، وكانت له مواقف مشرفة فى الدفاع عن النبى  o فى أحد ، روى عن النبى o   أنه قال فيه : « لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِئَةٍ » ، وهو من تصدق بحديقته بيرجاء لله ورسوله ، انظر : الإصابة ، ابن حجر ، ( 2 / 607 – 608 ) مرجع سابق .

)91( اسم مال وموضع بالمدينة ، انظر : النهاية ، ابن الأثير ، ( 1 / 292 ) انظر : CD المكتبة الشاملة ، الإصدار الثانى .               

)02( بخ : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء ، وتكرر للمبالغة . انظر : النهاية :  1/101 .    

)12( ( مُتَّفق عَلَيْهِ ) : أخرجه : البخاري 2/148 ( 1461 ) ، ومسلم 3/79 ( 998 ) ( 42 ) .

)22( سبق تخريجه .    

                                                                                       د. أشرف فتحي محمود الجندي

دعوة لحضور الملتقى الثانى لدراسة علوم الإمام المجدد السيد محمدماضى أبو العزائم

دعا سماحة السيد محمد علاء الدين ماضى أبو العزائم إلى حضور ملتقى لدراسة علوم الإمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم ، حيث سيتناول الملتقى من تراث الإمام أبى العزائم كتاب "أصول الوصول لمعية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم" وكتاب "دستور السالكين طريق رب العالمين" وكتاب "دستور آداب السلوك إلى ملك الملوك" وديوان ضياء القلوب من فضل علام الغيوب